الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو ) ( شهد ) على زوج ( بعد موته بطلاقه ) لزوجته في صحته وأولى في مرضه وانقضت العدة على حسب تاريخهم واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الأزواج فإنها ترثه أبدا كما أفاده بقوله ( فكالطلاق في المرض ) لكنها تعتد عدة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام والموضوع أن الشهود عذروا بتأخيرهم الشهادة بكغيبة إذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطلت شهادتهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل .

التالي السابق


( قوله معاشرا لها معاشرة الأزواج ) أي والحال أنه غير مقر بطلاقها ( قوله فكالطلاق في المرض ) أي من حيث إنها ترثه على كل حال ( قوله فالتشبيه ليس بتام ) أي لأنه إذا طلق في المرض طلاقا بائنا ثم مات اعتدت عدة طلاق ( قوله عالمين ) أي بمعاشرته لها ( قوله لبطلت شهادتهم بسكوتهم ) فلو كانت الزوجة هي التي ماتت وشهدت البينة بعد موتها بطلاقها فقبل الزوج شهادتها ولم يبد مطعنا لم يرثها إن انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا وإن أبدى مطعنا فيها ورثها لصيرورة تلك البينة بمنزلة العدم




الخدمات العلمية