الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولها ) أي للزوجة ( التطليق ) على الزوج ( بالضرر ) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها ، نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار الفراق ( ولو لم تشهد البينة بتكرره ) أي الضرر أي ولها اختيار البقاء معه ويزجره الحاكم ولو سفيهة أو صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك فقوله آنفا وبتعديه زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه ويجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ( وعليهما ) أي الحكمين وجوبا ( الإصلاح ) بين الزوجين بكل وجه أمكن .

التالي السابق


. ( قوله ولها التطليق بالضرر ) أي لها التطليق طلقة واحدة وتكون بائنة كما في عبق وظاهره ولو كانا غير بالغين كما في خش ( قوله كهجرها ) أي بقطع الكلام عنها وتولية وجهه عنها في الفراش ( قوله وفرجة ) أي ونزهات ( قوله أو تسر ) عطف على منعها من حمام أي لها التطليق بالضرر لا بمنعها من حمام ولا بتسر وتزوج عليها .

( تنبيه ) ليس للزوج منعها من التجر والبيع والشراء حيث كانت لا تخرج ولا تخلو بأجنبي ولا يخشى عليها الفساد بذلك وليس له غلق الباب عليها وإن حلف ليضربنها لا يجبر على الضرب الذي لم تستوجبه ولا يعول على ما ذكره بعضهم من الجبر كذا قرر شيخنا .

( قوله ومتى شهدت بينة ) أي وهي هنا رجلان لا رجل وامرأتان ولا أحدهما مع اليمين كما في البدر ( قوله ولو لم تشهد البينة بتكرره ) بل شهدت بأن حصل لها مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور ( قوله هل يطلق الحاكم ) أفاد بعضهم هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولان ( قوله وعليهما الإصلاح ) أي يجب عليهما في مبدإ الأمر أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما لأجل الألفة وحسن العشرة وذلك بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما تختار معه




الخدمات العلمية