الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ولا يدخل ) أي يحرم على الزوج أن يدخل ( على ضرتها في يومها )  لما فيه من الظلم ( إلا لحاجة ) غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة ( وجاز ) للزوج ( الأثرة ) بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة أي الإيثار لإحدى الضرتين ( عليها ) أي على الضرة الأخرى ( برضاها ) سواء كان ذلك ( بشيء ) أي في نظير شيء تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما ( أو لا ) بل رضيت مجانا ( ك ) جواز ( إعطائها ) أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها ( على إمساكها ) في عصمته أو حسن عشرته معها فالمصدر الأول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لأجل أن تحسن عشرته .

التالي السابق



الخدمات العلمية