( ولا يدخل ) أي لما فيه من الظلم ( إلا لحاجة ) غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة ( وجاز ) للزوج ( الأثرة ) بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة أي الإيثار لإحدى الضرتين ( عليها ) أي على الضرة الأخرى ( برضاها ) سواء كان ذلك ( بشيء ) أي في نظير شيء تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما ( أو لا ) بل رضيت مجانا ( ك ) جواز ( إعطائها ) أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها ( على إمساكها ) في عصمته أو حسن عشرته معها فالمصدر الأول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لأجل أن تحسن عشرته . يحرم على الزوج أن يدخل ( على ضرتها في يومها )