( و ) إن ( فقبل البناء ) القول ( قولها وبعده ) القول ( قوله ) أنها قبضته ( بيمين فيهما ) بأربعة قيود في الثانية أشار للأول بقوله ( تنازعا ( في قبض ما حل ) من الصداق عبد الوهاب إلا أن يكون ) الصداق مكتوبا ( بكتاب ) فإن كان بكتاب فالقول لها بلا يمين وللثاني بقوله ( ) قيد قوله بعد البناء ( بأن لا يتأخر عن البناء عرفا ) بأن جرى عرفهم بتقديمه أو لا عرف لهم فإن جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين والقيد الثالث أن لا يكون بيدها رهن عليه [ ص: 336 ] وإلا فالقول لها والرابع أن تكون دعواه بعد البناء أنه دفع قبله فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها . وإسماعيل