الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( قال ) من يملك أبويها ( أصدقتك أباك قالت ) بل أمي ( حلفا ) معا وتبدأ باليمين على ما مر وفسخ النكاح إن تنازعا قبل البناء ( وعتق الأب ) لإقراره بحريته وولاؤه لها ونكولهما كحلفهما ، وإن نكلت وحلف عتق الأب أيضا ولكن يثبت النكاح ( وإن ) نكل و ( حلفت دونه عتقا ) معا الأب لإقراره بحريته والأم لحلفها ونكولها وثبت النكاح ( وولاؤهما لها ) وأشعر قوله حلفا أن التنازع قبل البناء إذ بعده إنما يحلف أحدهما كما مر .

التالي السابق


( قوله وتبدأ باليمين ) أي لأن هذا من قبيل التنازع في صفة الصداق . ( قوله لإقراره بحريته ) أي وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه لكن عومل بإقراره لتشوف الشارع للحرية . ( قوله وولاؤه لها ) أي لأنه أقر على أنه صداقها فيكمل العتق خصوصا وقد قيل إنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج عليها بشيء من قيمة الأب الذي خرج حرا ( قوله كحلفهما ) أي في فسخ النكاح وعتق الأب ( قوله ولكن يثبت النكاح ) أي في هذه فقط فعتق الأب فقط في ثلاث صور والولاء لها فإن فسخ النكاح في هذه الثالثة لأمر اقتضى الفسخ أو طلق قبل البناء رجع عليها بنصف قيمة في الطلاق وبجميع القيمة في الفسخ ( قوله إنما يحلف أحدهما ) أي هو الزوج فالقول قوله بيمين فإذا حلف عتق الأب وإن نكل حلفت هي وعتقا معا فإن نكلت عتق الأب فقط ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء ويثبت النكاح على كل حال واعلم أن الأب إذا مات بعد عتقه لإقرار الزوج وترك مالا فإن الزوج يأخذ منه قيمته نظرا لإقرار الزوجة بأنه ملكه والباقي للزوجة نصفه بالإرث ونصفه بالولاء لا كله بالولاء كما قيل انظر عبق




الخدمات العلمية