الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن تنازعا ( في قبض ما حل ) من الصداق ( فقبل البناء ) القول ( قولها وبعده ) القول ( قوله ) أنها قبضته ( بيمين فيهما ) بأربعة قيود في الثانية أشار للأول بقوله ( عبد الوهاب إلا أن يكون ) الصداق مكتوبا ( بكتاب ) فإن كان بكتاب فالقول لها بلا يمين وللثاني بقوله ( وإسماعيل ) قيد قوله بعد البناء ( بأن لا يتأخر عن البناء عرفا ) بأن جرى عرفهم بتقديمه أو لا عرف لهم فإن جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين والقيد الثالث أن لا يكون بيدها رهن عليه [ ص: 336 ] وإلا فالقول لها والرابع أن تكون دعواه بعد البناء أنه دفع قبله فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها .

التالي السابق


( قوله في قبض ما حل ) أي ، وأما إذا تنازعا في قبض المؤجل الذي لم يحل فقال ابن فرحون القول قولها سواء وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده ا هـ بن ( قوله فقبل البناء القول قولها ) أي أنها لم تقبضه بيمين منها إن كانت رشيدة وإلا فوليها هو الذي يحلف فإن نكل وليها غرم لها لإضاعته بنكوله ما حل من الصداق . ( قوله قيد قوله ) أي قيد قبول قوله . ( قوله بأن لا يتأخر ) أي قبض الصداق في العرف ( قوله بتقديمه ) أي على البناء ( قوله لكن بيمين ) [ ص: 336 ] أي لأن العرف كشاهد واحد لها .

( قوله وإلا فالقول لها ) أي بيمين ، وهذا هو المعتمد ، وقال سحنون القول قوله ( قوله أنه دفع قبله ) أي لأن البناء مقو لدعواه القبض حيث حصل بعد القبض ( قوله فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها ) أي بيمين لأنه أقر بدين في ذمته وأقر بأن البناء غير مقو له حيث حصل قبل القبض




الخدمات العلمية