الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) بخلاف ( إقرار أبوي ) الزوجين ( غير البالغين ) بنكاحهما بعد موتهما أو موت أحدهما فيثبت به الإرث ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين ( و ) بخلاف ( قوله ) أي الطارئ للطارئة ( تزوجتك فقالت ) له ( بلى ) أو نعم فإنه إقرار يثبت به الإرث والزوجية ( أو قالت ) له في جواب قوله تزوجتك ( طلقني أو خالعني ) فإنه إقرار .

التالي السابق


( قوله غير البالغين ) سواء كان الأبوان طارئين أم لا والسكوت ليس كالإقرار وإذا أقر أحدهما وسكت الآخر فلا يعد سكوته إقرارا ومفهوم غير البالغين أنه لو كان الزوجان بالغين ولو سفيهين لم يعتبر إقرار أبويهما بعد موتهما أو موت أحدهما ( قوله بنكاحهما ) أي سواء أقرا في الصحة أو المرض خلافا لقول عبق يشترط إقرارهما في الصحة ( قوله كما لو كانا ) أي الزوجان غير البالغين حيين أي لو أقر أبواهما بزوجيتهما فإنها تثبت ( قوله أي الطارئ ) قيد به لقول المصنف في التوضيح اعلم أن ما ذكره ابن الحاجب هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين لأن الزوجية ثبتت بإقرارهما ، وأما في غير الطارئين فلا لأنه قد تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الأظهر أي لم تثبت الزوجية وفي الإرث خلاف ( قوله فإنه إقرار ) أي يثبت به النكاح والإرث في الطارئين وفي البلدين يثبت به الإرث دون النكاح




الخدمات العلمية