الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو ) ( طولب ) الزوج ( بصداقها ) أي بقدر ميراثهم منه ( لموتها ) قبل الدخول ، وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك ( فطالبهم ) الزوج ( بإبراز جهازها ) المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه ( لم يلزمهم ) إبرازه ( على المقول ) وقال اللخمي يلزمهم وعلى قول المازري لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لأجل جهازها .

التالي السابق


( قوله : ولو طولب الزوج ) أي طالبه ورثتها بعد موتها .

( قوله : وعلى قول المازري إلخ ) حاصله أنه على قول المازري لا يلزمهم إبراز الجهاز المشترط بل جهاز مثلها ويلزم الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة بجهاز مثلها ويحط عنه ما زاده لأجل الجهاز الذي اشترطه .

وحاصل هذه المسألة أنه إذا سمى لها صداقا مائة مثلا ودفع منه خمسين وشرط عليهم جهازا بمائتين فماتت قبل الدخول فطالبه ورثتها بما يخصهم من الميراث من الخمسين الباقية فطالبهم بإحضار الجهاز المشترط أو بإحضار قيمته ليعرف إرثه منه ، فقال المازري تبعا لشيخه عبد الحميد الصائغ : لا يلزمهم إبراز ذلك الجهاز المشترط عليهم وعلى الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض من الصداق وهو خمسون ، فإذا قيل : ما صداق من يتجهز بخمسين ؟ فلا يخلو إما أن يكون قدر جهازها خمسين أو أقل من كثمانين أو أكثر كثمانين ، فإذا قيل : من تتجهز بخمسين صداق مثلها خمسون فلا يدفع لهم شيئا غير ما دفعه أولا ويكون الجهاز المشترى بالخمسين المدفوعة أو لا تركة يستحق الزوج نصفها ، وإن قيل : صداق من تتجهز بخمسين ثلاثون رجع الزوج عليهم بعشرين من الخمسين التي دفعها ويكون ميراث الزوج من جهاز قيمته خمسون ، وإن قيل : صداق من جهازها خمسون ثمانون دفع الزوج ثلاثين ويكون ميراث الزوج في تلك الثلاثين وفي جهاز قيمته خمسون




الخدمات العلمية