( ولو ) ( لم يلزمهم ) إبرازه ( على المقول ) وقال ( طولب ) الزوج ( بصداقها ) أي بقدر ميراثهم منه ( لموتها ) قبل الدخول ، وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك ( فطالبهم ) الزوج ( بإبراز جهازها ) المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه اللخمي يلزمهم وعلى قول لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لأجل جهازها . المازري