الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ولأبيها ) المجبر جواز ( بيع رقيق ) أو غيره من الحيوان ( ساقه الزوج لها ) صداقا  فلا يجب عليه ولا عليها ذلك [ ص: 323 ] إلا لشرط أو عرف ( للتجهيز ) متعلق ببيع لا بساقه ، إذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لأجله فإن لم يبع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما ( وفي ) جواز ( بيعه ) أو بيعها ( الأصل ) أي العقار المسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه أي إذا منعه الزوج .

( قولان ) محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين .

التالي السابق



الخدمات العلمية