الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وتعين ) للتشطير قبل البناء ( ما اشترته ) الزوجة بعد العقد من السلع ( من الزوج )  صلحت للجهاز أم لا فليس له طلبها بتشطير الأصل وليس لها جبره على أخذ شطر الأصل إلا بتراضيهما ( وهل مطلقا ) قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا ( وعليه الأكثر أو ) محل تعين تشطير ما اشترته ( إن قصدت ) بالشراء منه ( التخفيف ) عنه والرفق به ( تأويلان ) ويحمل عند جهل الحال على التخفيف ( و ) تعين ( ما اشترته ) من غير زوجها مما صلح أن يكون ( من جهازها ) إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وإن اشترته ( من غيره ) أي غير صداق بل من أصل مالها ( وسقط ) عن الزوج ( المزيد ) على الصداق بعد العقد   ( فقط ) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله ( بالموت ) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقبضها أشهد أم لا ; لأنها عطية لم تقبض قبل المانع ، وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت .

التالي السابق



الخدمات العلمية