الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي ) ( تشطر هدية ) تطوع بها الزوج ( بعد العقد وقبل البناء ) بالطلاق قبله [ ص: 321 ] فيرجع الزوج عليها بنصفها ( أو لا شيء له ) منها ( وإن ) كانت قائمة ( لم تفت ) وهو المذهب فإن بنى لها فلا شيء له منها ، ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح وأشار للفاسد بقوله ( إلا أن يفسخ ) النكاح .

( قبل البناء فيأخذ ) الزوج ( القائم منها ) أي من الهدية وضاع عليه ما فات منها فهذا الاستثناء منقطع ; لأنه في الفاسد وما قبله في الصحيح ( لا إن فسخ بعده ) أي بعد البناء فلا شيء له منها ، ولو قائمة لأن الذي أهدي لأجله قد حصل ( روايتان ) راجع لما قبل الاستثناء .

التالي السابق


( قوله : فيرجع الزوج عليها بنصفها ) أي إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت .

( قوله : وهو المذهب ) وعليه اقتصر ابن رشد وذلك لأن الطلاق باختياره .

( قوله : فإن بنى بها ) أي ثم طلقها وقوله : فلا شيء له ، ولو قائمة أي باتفاق أي لأن الذي أهدي لأجله قد حصل .

( قوله : فيأخذ الزوج القائم منها ) أي ولو كان متغيرا ; لأنه مغلوب على الفراق أما لو كان الفسخ بعد البناء فلا شيء له ; لأنه انتفع




الخدمات العلمية