ولما قدم أنه يجوز إلا ربع دينار وكل هذا يدل على أن له حبس صداقها وتركها بلا جهاز ذكر ما ينافيه بقوله ( وفيها ) أيضا ( يلزمه ) أي السيد ( تجهيزها به ) أي بمهرها ( وهل ) ما في الموضعين ( خلاف وعليه الأكثر أو ) وفاق و ( الأول ) الذي يدل على أن له أخذ صداقها محمول على أمة ( لم تبوأ ) والثاني على من بوئت منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزها ( أو ) الأول محمول على أمة ( جهزها ) سيدها ( من عنده ) فجاز له أخذ صداقها والثاني لم يجهزها من عنده فلزمه تجهيزها به ( تأويلان ) بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان وفي نسخة تأويلات بالجمع وهي ظاهرة ( وسقط ببيعها ) لغير زوجها . للسيد أخذ مهر أمته ومنعها من الزوج حتى يقبضه وإسقاطه
( قبل البناء ) وقبل قبضه صداقها ( منع تسليمها ) لزوج حتى يدفع صداقها من بائع أو مشتر فليس لواحد منهما منعها من الزوج ( لسقوط تصرف البائع ) ببيعه لها ، وأما عدم منع تسليم المشتري فلعدم حقه في الصداق وهو ظاهر ; لأنه للبائع ولذا لو استثناه المشتري كان له منع تسليمها حتى يقبضه [ ص: 265 ] ( و ) سقط ( الوفاء ) من الأمة ( بالتزويج ) بمعنى أنه لا يلزمها الوفاء به ( إذا أعتق ) السيد أمته ( عليه ) أي على أن تتزوج به أو بغيره والأولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط وإلا فلا يجوز الوفاء كما لو أعتقها على أن عتقها صداقها ، إذ العتق ليس بمتمول .