( و ) ، ولو بغير رضاها ; لأنه حق لها بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن لم يمنعه دينها ) المحيط بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه وإلا فله الوضع الثاني أن لا ينقص الباقي بعد الوضع عن ربع دينار وإليه أشار بقوله ( إلا ربع دينار ) لحق الله والشرط الأول عام والثاني خاص بمن لم يدخل بها وإلا فله وضع الجميع ( و ) للسيد ( منعها ) من الدخول والوطء بعده ( حتى يقبضه ) من الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك ( و ) له ( أخذه ) لنفسه أي أخذ جميعه ، ولو قبل الدخول قاله لسيد الأمة إذا قرر صداقها ( أن يضع ) عن الزوج [ ص: 264 ] ( من صداقها ) ابن القاسم وهو المعول عليه ( وإن قتلها ) سيدها ، إذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك ( أو باعها بمكان بعيد ) يشق على الزوج الوصول إليه فللسيد أخذه ( إلا ) أن يبيعها قبل البناء ( لظالم يعجز معه عن الوصول إليها ) فلا يلزم الزوج الصداق ويرده السيد إن قبضه ومتى قدر الزوج على الوصول إليها دفعه للسيد .