الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تبوأ أمة ) أي لا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها بل تبقى ببيت سيدها ويأتيها زوجها فيه ; لأن انفرادها مع زوجها يبطل حق سيدها من الخدمة أو غالبها وحقه فيها ثابت ( بلا شرط ) من الزوج ( أو عرف ) فإن جرى العرف بأنها تبوأ أو شرط الزوج على السيد قبل العقد أو فيه ذلك كان له أخذها وإفرادها قهرا عنه ( وللسيد السفر ) والبيع لمن يسافر ( بمن لم تبوأ ) ، ولو طال السفر ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف كما أن المبوأة ليس لها السفر بها إلا لشرط أو عرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية