الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) لسيد الأمة إذا قرر صداقها ( أن يضع ) عن الزوج ( من صداقها )  ، ولو بغير رضاها ; لأنه حق لها بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن لم يمنعه دينها ) المحيط بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه وإلا فله الوضع الثاني أن لا ينقص الباقي بعد الوضع عن ربع دينار وإليه أشار بقوله ( إلا ربع دينار ) لحق الله والشرط الأول عام والثاني خاص بمن لم يدخل بها وإلا فله وضع الجميع ( و ) للسيد ( منعها ) من الدخول والوطء بعده ( حتى يقبضه ) من الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك ( و ) له ( أخذه ) لنفسه أي أخذ جميعه ، ولو قبل الدخول قاله ابن القاسم وهو المعول عليه ( وإن قتلها ) سيدها ، إذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك ( أو باعها بمكان بعيد ) يشق على الزوج الوصول إليه فللسيد أخذه ( إلا ) أن يبيعها قبل البناء ( لظالم يعجز معه عن الوصول إليها ) فلا يلزم الزوج الصداق ويرده السيد إن قبضه ومتى قدر الزوج على الوصول إليها دفعه للسيد .

التالي السابق



الخدمات العلمية