الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وإن ) ( زوج ) الصغير أو زوجه وليه ( بشروط )  أي عليها وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كأن تزوج عليها أو تسرى فهي أو التي تزوجها طالق ( أو ) زوج نفسه بالشروط و ( أجيزت ) أي أجازها وليه ( وبلغ وكره ) بعد بلوغه تلك الشروط ( فله ) أي فعليه جبرا ( التطليق ) حيث طلبتها امرأة وأباها هو لقول المصنف وكره أي يفسخ النكاح بطلاق جبرا عليه [ ص: 242 ] وإلا فكل زوج له التطليق ، ولو قال فلها التطليق لأفاد ذلك ومحل ذلك ما لم ترض بإسقاط الشروط وإلا فلا تطليق عليه وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها وإلا لزمته فإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ، ولو دخل عالما لأنها ملكت من نفسها من لا يلزمه الشروط ( وفي ) لزوم ( نصف الصداق ) إذا وقع التطليق وعدم لزومه ( قولان عمل بهما ) والراجح اللزوم عليه أو على من تحمله عنه والموضوع أنه لم يدخل ( والقول لها ) أو لوليها بيمين إن ادعت هي أو وليها ( أن العقد ) على هذه الشروط وقع ( وهو كبير ) وادعى هو أنها وقعت وهو صغير وعليه إثبات ذلك .

التالي السابق



الخدمات العلمية