الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) بكر غير مجبرة ( افتيت عليها ) الافتيات التعدي أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذنها ، ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك فلا بد من رضاها بالقول ولا يكفي الصمت ( وصح ) العقد حينئذ بشروط ( إن قرب رضاها ) بأن يكون العقد بالسوق أو المسجد مثلا ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم بعد فلا يصح رضاها به معه وأن تكون التي افتيت عليها ( بالبلد ) حال الافتيات والرضا فإن كانت في غيره لم يصح ، ولو قربا أي المكانان وأنهى إليها الخبر من وقته ( ولم يقر ) الولي ( به ) أي بالافتيات ( حال العقد ) بأن سكت أو ادعى الإذن وكذبته وبقي شرط رابع وهو أن لا ترد قبل الرضا فإن ردت فلا عبرة برضاها بعده والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر ، وأما الافتيات عليهما معا فلا بد من فسخه مطلقا .

التالي السابق


( قوله : أو افتيت عليها ) أي بالعقد ، ولو رضيت بالخطبة قبل ولم تأذن في العقد ; لأن الخطبة غير لازمة لجواز الرجوع عنها فلا تكفي عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق .

( قوله : وصح إلخ ) هذا شروع في شروط صحة العقد على المفتات عليها إذا رضيت بعقد وليها عليها افتياتا .

( قوله : حينئذ ) أي حين إذ رضيت بالقول .

( قوله : واليوم بعد ) لا يخفى معارضه مفهوم هذا مع مفهوم قوله ويسار إليها بالخبر في وقته والظاهر أن العبرة بمفهوم هذا ا هـ عدوي .

( قوله : فلا يصح رضاها به ) أي بالنكاح وقوله : معه أي مع تأخر وصول الخبر إليها يوما وقيل : يصح وسبب الخلاف هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا أي أهل الخيار الذي جرى إليه الحكم وهو الخيار الذي في المدة التي بين العقد ورضاها كالخيار الحاصل بالشرط وحينئذ فيفسخ النكاح ولا عبرة بذلك الرضا الواقع بعد اليوم أو ليس مثله .

( قوله : بالبلد ) أي الذي وقع فيه العقد افتياتا ، ولو بعد طرفاه ; لأنه لما كان البلد واحدا نزل بعد الطرفين منزلة القرب بخلاف البلدين ، ولو تقاربا فإن شأنهما بعد المسافة ا هـ عدوي .

( قوله : أي المكانان ) أي المكان الذي فيه الزوجة والمكان الذي وقع فيه العقد افتياتا .

( قوله : ولم يقر الولي به ) فإن أقر الولي الواقع منه الافتيات بالافتيات حال العقد فسخ اتفاقا ، وإن قرب رضاها كما قال ابن رشد ا هـ خش .

( قوله : وبقي شرط رابع ) في الحقيقة هو شرط خامس في صحة عقد المفتات عليها .

وحاصل المسألة أن المفتات عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا إنما يصح نكاحها إذا رضيت بذلك العقد بالنطق وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد وأن تكون المرأة في البلد التي وقع فيها العقد افتياتا وأن لا يقر الولي الذي وقع منه الافتيات بالافتيات حالة العقد وأن لا يقع منها رد قبل الرضا . والشارح جعل الشروط أربعة نظرا لكون المشروط فيه صحة نكاح المفتات عليها التي رضيت بالقول .

( قوله : فلا عبرة برضاها بعده ) أي بعد الرد ، ولو قرب الرضا .

( قوله : كالافتيات عليها ) أي فيصح العقد إن رضي الزوج به نطقا بالشروط الأربعة المتقدمة .

( قوله : مطلقا ) أي وجدت كل الشروط أو بعضها أو عدمت رأسا




الخدمات العلمية