الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( كبكر ) بالغ ( رشدت ) من أب أو وصي ، ولو قبل بلوغها [ ص: 228 ] فلا بد من نطقها له ( أو ) بكر مجبرة ( عضلت ) أي منعها أبوها من النكاح فرفعت أمرها للحاكم فزوجها فلا بد من نطقها فإن أمر الحاكم أباها فزوجها لم يحتج لإذن ( أو ) بكر ( زوجت بعرض ) وهي من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة ( أو ) زوجت ( برق ) بأن زوجت بعبد فلا بد من نطقها ، ولو مجبرة ( أو ) زوجت ( ب ) زوج ذي ( عيب ) لها فيه خيار كجنون وجذام ، ولو مجبرة فلا بد من نطقها ( أو ) بكر ( يتيمة ) وهي التي قدمها بقوله إلا يتيمة إلخ ذكرها هنا لبيان أنه لا بد من إذنها بالقول وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها .

التالي السابق


( قوله : ولو قبل بلوغها إلخ ) صوابه بعد بلوغها ; لأن الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ كما مر [ ص: 228 ]

( قوله : فلا بد من نطقها ) أي بأنها راضية بذلك الزوج والصداق ولا يكون سكوتها إذنا منها .

( قوله : أو زوجت بعرض ) أي سواء كان كل الصداق أو بعضه فلا بد من أن ترضى به بالقول ، وأما الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما يظهر كذا قرر شيخنا .

( قوله : وليست مجبرة ) أي بأن كانت يتيمة لا أب لها ولا وصي وهي ينظر في حالها فلا بد من نطقها بالرضا بذلك العرض ; لأنها بائعة مشترية والبيع والشراء لا يلزم بالصمت ومفهوم قوله وهي من قوم لا يزوجون به أنها لو كانت من قوم تزوج به فلا يحتاج لنطقها ويكفي في رضاها بالصداق صمتها .

( قوله : برق ) أي بزوج ذي رق ، ولو كان عبد أبيها وزوجها أبوها به لما في تزويجها به من زيادة المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها بغير عبد أبيها ا هـ خش .

( قوله : فلا بد من نطقها ) أي بالرضا به ، ولو مجبرة .

( قوله : وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها ) أي بناء على القول أنها لا تجبر ، وقد علمت أن المعول عليه أنها تجبر إذا خيف فسادها




الخدمات العلمية