الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) أجزأ ( تأخير غريم ) للمحلوف له ( إن أحاط ) الدين بماله ( وأبرأ ) الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر به الحالف حتى يكون كالقابض من المدين الحالف فإن لم يحط فلا يجزي تأخير الغريم ، ولو أبرأ ذمة المدين

التالي السابق


( قوله : وتأخير غريم إلخ ) صورته حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات رب الدين قبل أن يؤخره ، وعليه دين محيط بماله فأخره بذلك لحق الغرماء فإن ذلك يجزي إن أبرءوا ذمة الميت من القدر الذي أخروا به الحالف ، ومحل إجزاء تأخير الغريم إذا وقع التأخير من جميع الغرماء ، وأما لو أخر بعضهم دون بعض وجب التعجيل لمن لم يؤخره ، وكذا الورثة ، ومن غاب فالحاكم يقوم مقامه .

( قوله : حتى يكون كالقابض من المدين الحالف ) [ ص: 160 ] الأولى من الميت المحلوف له أي فيتمحض الحق للغريم فيعتبر إذنه وتأخيره .




الخدمات العلمية