الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) إذنه ( في ) حلفه على ( دخول دار ) لا أدخلها إلا بإذن زيد ، وهو غير ربها فمات زيد فأذن وارثه في الدخول فلا يكفي إذ الإذن ليس بحق يورث فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ، ولا مفهوم للدخول ( و ) أجزأ ( تأخير وصي ) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد ، وأخر وصيه ( بالنظر ) للصغير ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة فإن أخر لغير نظر أجزأ الحالف ، وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الإقدام على التأخير ، ولو حذفه لكان أحسن ، وقوله ( ولا دين ) أي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي ; لأن الكلام عند إحاطة الدين إنما هو للغريم لا للوارث والوصي ، ولذا قال .

التالي السابق


( قوله : لا إذنه ) أي لا يجزئ إذن الوارث في دخول دار حلف لا يدخلها إلا بإذن زيد ، وهو غير ربها فمات زيد فأذن له وارثه في الدخول فإذا دخلها مستندا لإذن الوارث حنث إلا لبساط كما لو كانت أمتعة زيد في الدار فحلف لذلك فكفى إذن وارثه الذي ورث الأمتعة ( قوله : كفى إذن وارثه ) أي ; لأنه لما ورثها صار الإذن حقا يورث فيكفي إذنه ( قوله : ولا مفهوم للدخول ) أي بل المراد سائر الحقوق التي لا تورث ( قوله : وأجزأ تأخير وصي بالنظر إلخ ) يعني لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن يؤخره فمات رب الحق قبل أن يؤخره وورثته صغار فأخره الموصى عليهم فإنه يجزئ الحالف ، ولا يحنث بشرط أن لا يكون على الميت دين محيط ، وإلا فالعبرة بتأخير الغرماء وسواء كان تأخير الوصي لنظر كخوف لدد أو خصام أو كان لغير نظر غايته أن تأخير الوصي إن كان لغير نظر كان موجبا لإثمه فقط ، وينبغي أن يؤخذ الدين حالا فتقييد المؤلف تأخير الوصي بالنظر لأجل جواز الإقدام على التأخير لا لإجزائه ، ولو حذف المؤلف قوله : بالنظر ، لوافق النقل ( قوله : أي محيط ) أي فليس المراد نفي الدين أصلا بل نفي المحيط فإن كان غير محيط فالكلام للوارث أو الوصي ، وإن كان محيطا فالكلام للغرماء فقط كما أشار لذلك الشارح .




الخدمات العلمية