الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإطعام كافر ) منها ( وهل ) محل الكراهة ( إن بعث له ) منها في بيته لا إن كان في عياله كأجير ، وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله ابن رشد ( أو ) الكراهة ( ولو ) كان الكافر ( في عياله ) أي من جملتهم كما قال ابن حبيب ، وهو الأظهر ( تردد )

التالي السابق


( قوله : كما قال ابن حبيب ) الأولى كما قال ابن الحاجب ; لأن ابن حبيب من المتقدمين فلا يشير المصنف للخلاف الواقع بينه وبين غيره بالتردد فالصواب أن المصنف أشار بالتردد لطريقة ابن رشد وطريقة ابن الحاجب وبيان ذلك أن الإمام روي عنه إباحة أكل الكافر منها ثم رجع عنها إلى الكراهة ، وهي الأشهر فقال ابن رشد اختلاف قولي مالك إذا لم يكن في عياله أما إن كان فيهم أو غشيهم ، وهم يأكلون فلا بأس به دون خلاف ، وقال ابن الحاجب الخلاف المروي عن الإمام مطلق أي سواء كان في عياله أو بعث إليه ، وأما ابن حبيب فله قول آخر حاصله أنه لا خلاف بين قولي مالك فالقول بالكراهة محمول على ما إذا لم يكونوا في عياله وبعث إليهم والقول بالإباحة محمول على ما إذا كانوا في عياله انظر بن .




الخدمات العلمية