الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكره ) للمضحي ( جز صوفها قبله ) أي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها ( إن لم ينبت ) مثله أو قريب منه ( للذبح ) أي لوقت الذبح ( ولم ينوه ) أي الجز حين أخذها بشراء ، وكذا ( حين أخذها ) من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الأخذ لم يكره ( و ) كره للمضحي ( بيعه ) أي الصوف المكروه الجز ( وشرب لبن ) منها ، ولو نواه حين الأخذ ، ولم يكن لها ولد ; لأنها خرجت قربة لله والإنسان لا يعود في قربته .

التالي السابق


( قوله : وكره جز صوفها ) أي سواء جزه ليتصرف فيه أو لا خلافا فالعبق حيث قيده بما إذا كان الجز ليتصرف فيه التصرف الممنوع ، وإلا جاز مطلقا ونسب ذلك لتت وح ورد عليه بأنه ليس فيهما ذلك ( قوله : فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الأخذ لم يكره ) أي كما أنه لا يكره الجز إذا تضررت ببقاء الصوف لحر ونحوه .

واعلم أن ظاهر منطوق المصنف ، ومفهومه سواء كانت الضحية منذورة أم لا وارتضاه عج ، وقيده بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني بغير المنذورة ، وأما المنذورة فيحرم جزها سواء نواه أم لا وارتضاه اللقاني ( قوله : ولم يكن لها ، ولد ) أي ، ولو لم يكن إلخ ( قوله : والإنسان لا يعود ) أي يكره له العود على المعتمد




الخدمات العلمية