الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4118 ( وإطعام كافر ) منها ( وهل ) محل الكراهة ( إن بعث له ) منها في بيته لا إن كان في عياله كأجير ، وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( أو ) الكراهة ( ولو ) كان الكافر ( في عياله ) أي من جملتهم كما قال ابن حبيب ، وهو الأظهر ( تردد )
( قوله : كما قال ابن حبيب ) الأولى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ; لأن ابن حبيب من المتقدمين فلا يشير المصنف للخلاف الواقع بينه وبين غيره بالتردد فالصواب أن المصنف أشار بالتردد لطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وطريقة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وبيان ذلك أن الإمام روي عنه إباحة nindex.php?page=treesubj&link=4118أكل الكافر منها ثم رجع عنها إلى الكراهة ، وهي الأشهر فقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد اختلاف قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم يكن في عياله أما إن كان فيهم أو غشيهم ، وهم يأكلون فلا بأس به دون خلاف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الخلاف المروي عن الإمام مطلق أي سواء كان في عياله أو بعث إليه ، وأما ابن حبيب فله قول آخر حاصله أنه لا خلاف بين قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالقول بالكراهة محمول على ما إذا لم يكونوا في عياله وبعث إليهم والقول بالإباحة محمول على ما إذا كانوا في عياله انظر بن .