الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) الجزاء على صيد محرم ( بقتل غلام ) أي عبد ومثله الولد الصغير ( أمر ) أي أمره سيده ( بإفلاته فظن ) الغلام ( القتل ) أي الأمر به وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما أما إن أمره بالقتل فقتل فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما ( وهل ) لزوم الجزاء للسيد ( إن تسبب السيد فيه ) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده ، أو أذن في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل  فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد ، وإنما هو على العبد إذ لم يفعل السيد إلا خيرا إذ أمره بالإفلات ( أو لا ) بل الجزاء على السيد مطلقا [ ص: 77 ] ( تأويلان ) المعتمد الثاني .

التالي السابق



الخدمات العلمية