الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) جاز ( شد منطقة ) بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم ( لنفقته على جلده )  أي تحت إزاره لا فوقه ( و ) جاز ( إضافة نفقة غيره ) لنفقته   ( وإلا ) بأن شدها لا لنفقة له بل فارغة ، أو للتجارة أو لغيره فقط ، أو شده لا على جلده بل فوق إزاره ( ففدية كعصب جرحه أو رأسه ) ولو جاز لضرورة ( أو لصق خرقة ) على جرحه ، أو رأسه كبرت ( كدرهم ) بغلي فأكثر ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة ( أو لفها ) أي الخرقة ( على ذكر ) لمذي ، أو بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف فلا شيء عليه ( أو ) جعل ( قطنة ) ولو صغيرة غير مطيبة ( بأذنيه ) أو بواحدة ، وعورض هذا بلصق خرقة دون درهم وأجيب بأن هذا لنفع الأذن به [ ص: 59 ] أشبه الكبير ( أو قرطاس بصدغيه ) ، أو بصدغ واحدة ، وإن جاز لضرورة ( أو ترك ) مصدر مجرور معطوف على " عصب " أي تجب الفدية بترك ( ذي نفقة ذهب ) بعد فراغ نفقته ولم يدفعها له وهو عالم بذهابه ( أو ) ترك ( ردها له ) مع تمكنه من الرد أي أنه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته .

التالي السابق



الخدمات العلمية