الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                . تنبيه : يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها ; فإن قيل : وجب أن لا يقبل ; لأن عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي ، والحدود لا تثبت بالأبدال ; 22 - ألا ترى أنه لا تثبت بالشهادة على الشهادة ، وكتاب القاضي إلى القاضي ؟ أجيب بأن كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي ، 23 - لكن القاضي لا يعرف لسانه ، ولا يقف عليه ، وهذا الرجل المترجم يعرفه ، ويقف عليه ، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل ، لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة ; لأنه يصار إلى [ ص: 385 ] الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار ; كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن ، والثلاثين .

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : ألا ترى أنه لا تثبت بالشهادة : ضمير أنه راجع للحدود باعتبار واحدها .

                ( 23 ) قوله : لكن القاضي لا يعرف لسانه إلخ : الصواب ; لأن القاضي لا يعرف إلخ ; لأن المقام مقام التعليل لا مقام الاستدراك ، وقد راجعت عبارة الصدر الشهيد فوجدتها بصيغة التعليل كما صوبت .




                الخدمات العلمية