الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ( تنبيه آخر ) : تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح ، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من كتاب الوصايا : أوصى أن يشتري بالثلث قنا ، ويعتقه ; فبان بعد الائتمار ، والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كي لا يصير خصما بالعهدة ، وإعتاقه لغو لتعدي الوصية ، وهي الثلث بعد الدين .

                قال الفارسي شارحه : وأما إعتاقه فهو لغو 11 - ; لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة ; لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ، ولم يوجد النظر فيلغو ( انتهى ) .

                [ ص: 374 ]

                التالي السابق


                [ ص: 374 ] قوله : لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة : فإن قيل إذا كان الدين محيطا بالثلثين لا غير فلم لا يصح العتق ، ويسعى العبد فيما يبقى عليه إن بقي ؟ أجيب بأن إلغاء العتق إنما نشأ من كون المتصرف هو القاضي لكون تصرفه مشروطا بالنظر ، والمصلحة كما يشير قوله آنفا ، كي لا يصير خصما بالعهدة ، حتى لو وقع شراء العبد ، وإعتاقه من ، وصي فالظاهر نفوذ العتق ، واستسعاء العبد .




                الخدمات العلمية