الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، وخرج عنها [ ص: 364 ] من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة ، والعلماء ، وطلبتهم ، والمفتين ، والفقهاء ، يفرض لأولادهم تبعا 10 - ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا ، ، وقد أوضحناه في شرح الكنز ،

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا إلخ : قال المصنف رحمه الله في البحر اعلم أن ظاهر المتون أن الذراري يعطون بعد موت آبائهم كما يعطون في حياتهم ، وتعليل المشايخ بأن على الآباء عملة المسلمين ، ونفقة الذراري على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب يدل على أنه مخصوص بحال حياة آبائهم .

                قال : ولم أر نقلا صريحا في الإعطاء بعد موت آبائهم حال الصغر ( انتهى ) .

                يعني ، ولا نقلا صريحا في عدم الإعطاء ، بقي أن يقال : إذا وقع التعارض بين ظاهر المتون ، وتعليل المشايخ أيهما يترجح فيكون مقدما على الآخر فليحرر .




                الخدمات العلمية