الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                . وخرجت عنها مسائل : منها يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر ، ومنها 3 - يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور ، ومنها يصح الإيصاء له ، ولو بحمل دابة .

                ومنها [ ص: 362 ] يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا ، وولد لأقل من ستة أشهر ، ومنها أنه يرث بشرط ولادته حيا ، ومنها أنه يورث فتقسم الغرة بين ، ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته .

                ومنها يصح الإقرار به ، وإن لم يبين له سببا إذا جاءت به لأقل المدة في الآدمي 5 - وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم ، ومنها صحة تدبيره ، ومنها ثبوت نسبه .

                6 - فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل ، وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله ، [ ص: 363 ] فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية .

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : يصح إفراده بالوصية في الفتح : وأما توريثه ، والوصية به ، وله فلا تثبت له إلا بعد الانفصال فتثبت للولد لا للحمل ، وأما العتق فإنه يقبل التعليق [ ص: 362 ] بالشرط فعتقه معلق معنى ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله ، قال بعض الفضلاء : وظاهر الهداية أن الوصي لا يملك التصرف في مال الحمل ، ولم أر من صرح به ، وهي واقعة الفتوى ، وقد وقع الاستفتاء عما لو نصب القاضي ، وصيا على الحمل هل يصح أم لا ؟ وظاهر كلامهم يفيد عدم الصحة .

                ( 4 ) قوله : يصح الإقرار له إلخ : في شرح القدوري نقلا عن الينابيع : الصحيح لهذا الإقرار إنما هو الوصية بالحمل بشرط أن يولد لأقل من ستة أشهر ( انتهى ) .

                وفيه أن لازم الإقرار ملك المقر له المقر به حين الإقرار .

                ( 5 ) قوله : وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم : قال الخجندي : الإقرار بالحمل جائز إذا لم يكن من المولى ، وكذا بما في بطن دابته إذا علم وجوده في البطن ، وأقل مدة حمل الدواب سوى الشياه ستة أشهر ، وأقل مدة الحمل في الشياه أربعة أشهر كذا في الجوهرة .

                ومنه يعلم ما في قول صاحب الينابيع المصحح لهذا الإقرار الوصية بالحمل ( 6 ) قوله : فقول صاحب الهداية إلخ : قيل : لا مانع من أن المراد بقوله الأحكام أي أحكام اللعان ; لأنه لا يخفى عليه مثل ذلك .

                [ ص: 363 ] قوله : فالمراد بعضها : يعني فيكون عموم الجمع المحلى باللام من قبيل الكلي لا الكلية




                الخدمات العلمية