الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                كتبنا في شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت ; لأجل الدنيا ; 50 - سواء كانت على عدوه أو غيره بناء على أنها فسق وهو لا يتجزأ .

                [ ص: 352 ] ومن هذا القبيل اختلاف الشاهدين مانع من قبولها ; لأن أحدهما طابق الدعوى ، والآخر خالفها ، وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك .

                التالي السابق


                ( 50 ) قوله : سواء كانت على عدوه أو غيره : قيل عليه : مفاده أن عدو الشخص لا تقبل شهادته على الشخص ، ولا على غيره ، ولا معنى له إذ شهادة عدو زيد على عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا ( انتهى ) .

                أقول : حيث كان عدم قبول شهادة العدو على عدوه مبنيا على أنه يفسق بالعداوة ، والفسق مما لا يتجزأ فله معنى .

                وليس في العبارة [ ص: 352 ] سقط ، وحينئذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره ، وإنما يفترق الحال لو كان عدم القبول مبنيا على التهمة فتأمل .

                ( 51 ) قوله : ومن هذا القبيل : المتبادر منه أن المشار إليه " بهذا " ما ذكر من أغلبية الحلال الحرام مع أن الفرع المذكور ليس منه




                الخدمات العلمية