الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها الوصية ; فلو أوصى لأجنبي ووارثه فللأجنبي نصفها ، وبطلت للوارث ; كما في الكنز ، وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي .

                ومنها الإقرار ; 48 - قال الزيلعي فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي : لم يصح في حق الأجنبي أيضا ( انتهى ) .

                وفي المجمع من الإقرار : لو أقر لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة صححه في الأجنبي ( انتهى ) .

                ومنها باب الشهادة : فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته ، ومن لا تجوز ; ففي الظهيرية منها : رجل مات ، وأوصى لفقراء جيرانه بشيء ، وأنكرت الورثة وصيته فشهد على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج .

                قال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما ; لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك ، فإذا بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلا ; لأن الشهادة واحدة ، كما لو شهدا على رجل أنه قذف أمتهما ، وفلانة لا تقبل شهادتهما .

                وذكر محمد رحمه الله في وقف الأصل ; إذا وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك [ ص: 351 ] فقيران من جيرانه جازت شهادتهما ; قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله ، أما على قياس قول محمد رحمه الله فينبغي أن لا تقبل في الوقف أيضا ; لأن عند أبي يوسف رحمه الله يجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله لا تقبل أصلا .

                49 - ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلين يحصون ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 48 ) قوله : قال الزيلعي فيما لو أقر بعين إلخ .

                غير مناسب لما مر الكلام فيه من فروع أغلبية الحلال على الحرام [ ص: 351 ]

                قوله : ويحتمل أن ما ذكره في الوقف : حاصله أن صحة الشهادة في مسألة الوقف ليس مبنيا على التحري عند أبي يوسف رحمه الله ، بل على قلة الجيران الموقوف عليهم




                الخدمات العلمية