الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها البيع ; فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة ; فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد ، 36 - فإنه يسري البطلان إلى الحلال ; لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر .

                وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد 37 - أو عبد غيره ; فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه

                التالي السابق


                ( 36 ) قوله : فإنه يسري البطلان إلى الحلال .

                هذا عند الإمام .

                وقالا : يصح في العبد والذكية ، ويبطل في الخمر والميتة ; لأن الصفقة متعددة فلا يسري من أحدهما إلى الآخر .

                ( 37 ) قوله أو عبد غيره : أي لو جمع بين قنه وعبد غيره




                الخدمات العلمية