الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ، ولا بالتحري سواء كن محصورات أو لا ، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم ، وقالوا لو طلق إحدى زوجتيه مبهما 12 - حرم الوطء قبل التعيين ، ولهذا كان وطء إحداهما تعيينا لطلاق [ ص: 340 ] الأخرى .

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : حرم الوطء قبل التعيين إلخ .

                قيل : لا ، يقال : بين قوله يحرم الوطء قبل التعيين ، وقوله كان الوطء تعيينا تدافع ; لأنا نقول : المراد حرم وطء واحدة منهما قبل تعيين المطلقة فيما بينه وبين الله تعالى ، فإذا عين إحداهما للطلاق ، وحل له وطء [ ص: 340 ] واحدة الأخرى ، ثم إذا وطئ واحدة منهما يحكم بأن المطلقة هي الأخرى

                ولا يذهب عليك قولهم ما قبل قول المعلل ، ولهذا كان كذا لما بعده ، وما بعده أن على ما قبله ; فإن قيل : الطلاق واقع على إحداهما مبهمة في نفس الأمر فكيف يعتبر تعيينه باختياره أجيب بأنه إذا نوى واحدة معينة منهما عند قوله : إحداكما طالق ، فلا إشكال ; لأنه يجب أن يعين المنوية بأنها المطلقة ، وإن لم ينو واحدة عند الطلاق فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره ، ولا بعد فيه




                الخدمات العلمية