الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الثانية : حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان ; لتناول اللفظ والعرف [ ص: 306 ] العملي ، وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا ، ذكره الزيلعي .

                23 - بخلاف لا يركب دابة 24 - كما قدمناه ، وقد استمر على ما مهده ، وقد علمت رده لكن لم يجب ابن الهمام عن هذا الفرع

                [ ص: 306 ]

                التالي السابق


                [ ص: 306 ] قوله : بخلاف لا يركب دابة : يعني فلا يحنث لو ركب إنسانا كافرا كان أو مسلما .

                ( 24 ) قوله : كما قدمناه : الذي قدمه في فصل تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث فخصصه بالكافر ، ومقتضى ما هنا عدم التخصيص .




                الخدمات العلمية