الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                13 - بخلاف استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه جائز ، وإن كان مجهولا للعرف ، وتفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر إذ المستأجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعا لم يضمن كما في البزازية .

                ومنها ما في وقف القنية : بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق ، وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ، ولو كان العرف في ذلك كان له ذلك ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : بخلاف استئجار الظئر بطعامها : أي بشرط طعامها وكسوتها على المستأجر فإنه لا يفسد عقد الإجارة للعرف ، هذا هو المراد وبه تظهر المخالفة




                الخدمات العلمية