الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 71 ] ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال ، كالهبة والصدقة والخلع والمهر والوصية ، 69 - لا تصح على الصحيح .

                وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل أكثر الحول ، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء وإن قصد به الحمل والركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا .

                التالي السابق


                ( 68 ) قوله : ولو قارنت ما ليس إلخ .

                قيل : لكن إذا اتجر فيها هل يعتبر ابتداء الحول من وقت نية التجارة ؟ أو من وقت التجارة يحتاج إلى نقل ( انتهى ) .

                أقول : الظاهر أنه يعتبر ابتداء الحول من وقت التجارة لأنه وقت تعلق وجوب الزكاة بالذمة . ( 69 )

                قوله : لا تصح على الصحيح .

                وهو قول محمد وقال أبو يوسف يصح ; وقيل الخلاف على العكس ورجح الصحة في الفتح ، وصحح عدمها في البدائع وفيها : لو استقرض عرضا ونوى أن يكون للتجارة اختلف المشايخ فيه والظاهر أنه يكون للتجارة .

                وإليه أشير في الجامع .

                كذا في النهر




                الخدمات العلمية