الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال : كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال . قال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان ، وهي : أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص قال : كان ارتد ، أو قتل أبي فقتلته قصاصا ، أو للردة لا [ ص: 244 ] يسمع ، فأجاب وقال : لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان ، فإنه يقتل ويقول : كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول 143 - وفي الدم يحبس حتى يقر ، أو يحلف واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يمينا في الدم ( انتهى ) ،

                [ ص: 244 ]

                التالي السابق


                [ ص: 244 ] قوله : وفي الدم يحبس معطوف على قوله في الحال ، وحينئذ فالصواب أن يقال : وفي الدم بالحبس أي لا بالنكول ، قال ابن الدبري في تكملته لشرح الهداية : وظاهر عباراتهم أنه في حبسه لا يطعم ولا يسقى ليأتي بما وجب عليه من الإقرار واليمين ، وفي البيانية مثله ، أو أصرح كذا في الرمز للعلامة القدسي .




                الخدمات العلمية