ومن هذا الأصل : لو فإنه لا يحنث إلا بركعتين ; لأنها الحقيقة بخلاف لا يصلي ; فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة ; لأنه يكون آتيا بجميع الأركان ، وهل يحنث بوضع الجهة ، أو بالرفع ؟ قولان هنا من غير ترجيح وينبغي ترجيح الثاني كما رجحوه في الصلاة حلف لا يصلي صلاة