الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، والأفعال ، والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح ، أو تتناول الفاسد فقالوا : 116 - الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد [ ص: 234 ] والتوكيل بالنكاح لا يتناوله ، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله ، وإن كانت على المستقبل لا واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح ، وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية ، وكذا على البيع كما في المحيط

                التالي السابق


                قوله : الإذن في النكاح إلخ . وهذا عند الإمام ، وأما عندهما لا يتناول إلا الصحيح ; لأن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه ، وبعض المقاصد من النكاح حاصل في الفاسد كالنسب ، وفائدة الخلاف في حق لزوم المهر وفي حق انتهاء الإذن بالعقد فينتهي به عنده ، وأما عندهما لا ينتهي ، وأما الوقوف فلا ينتهي به اتفاقا ، والفرق بين الإذن للعبد بالنكاح وبين الوكيل بالنكاح ، فإن التوكيل لا يتناول الفاسد ولا ينتهي به اتفاقا وعليه الفتوى ; لأن المطلوب فيه ثبوت الحمل الإعفاف ، وهو الصحيح وأما إذا حلف [ ص: 234 ] أنه ما تزوج فإنه يتناول الصحيح والفاسد ، وأما التوكيل بالبيع فيتناولهما ; لأن الفاسد في البيع يفيد الملك بالقبض ، وأطلق في الإذن فشمل ما إذا كان أذن له في نكاح حرة ، أو أمة ، وأما إذا كانت معينة فاتفاقي .




                الخدمات العلمية