الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومما فرعته على هذا الأصل قولهم : لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت : أسلمت قبل موته ، وقالت الورثة : أسلمت بعد موته فالقول لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى .

                ومما خرج عن هذا الأصل لو قال القاضي بعد عزله لرجل : أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك ، فقال الرجل : أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث ، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب ، أوقاته ، وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره السرخسي ، لكن المعتمد الأول ; لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان . 80 - وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء .

                التالي السابق


                ( 80 ) قوله : وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء يعني إذا ادعى القاضي أنه فعله حال قضائه ، كان القول قوله ; لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان هذا تقرير كلامه ، وفيه : أن فعل القاضي حادث أضيف إلى أقرب أوقاته فهو من أفراد القاعدة لا مما خرج عنها ، وحينئذ يشكل التشبيه فتأمل




                الخدمات العلمية