الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                39 - صح الاقتداء . وهل يحنث ؟ قال في الخانية : 40 - يحنث قضاء لا ديانة [ ص: 64 ] إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء ، وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء ، 42 - ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة

                التالي السابق


                ( 39 ) قوله : صح الاقتداء إلخ .

                قال الحصيري في الحاوي عند الأئمة الثلاثة . ( 40 )

                قوله : يحنث قضاء إلخ .

                يعني إذا ركع وسجد كما في الخلاصة .

                وفي نسخة قال في الخلاصة : وهذه النسخة هي الصحيحة لأن ما في الخانية غير مذكور فيه ناويا أن لا يؤم [ ص: 64 ]

                قوله : إلا إذا أشهد إلخ بأن أشهد أنه يصلي صلاة نفسه ولا يؤم أحدا




                الخدمات العلمية