الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان سببه لا تقبل 398 - إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في خزانة الأكمل في آخر الدعاوى

                التالي السابق


                ( 398 ) قوله :

                إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي إلخ .

                الاستثناء منقطع ; لأن مضمون المستثنى منه الشهادة بكونه وارثا ومضمون المستثنى الشهادة بالقضاء بكونه وارثا




                الخدمات العلمية