الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الشراء يمنع دعوى الملك 383 - وكذا الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين 384 - فاشتراها 385 - أو أخذها وديعة ، ذكره العمادي في الفصول ، وفي جامع الفصولين .

                [ ص: 438 ] لكن بصيغة ينبغي

                التالي السابق


                ( 383 ) قوله :

                وكذا الاستيداع إلخ .

                أي قبول قول من تكون العين وديعة عنده . ( 384 ) قوله :

                فاشتراها .

                أي من الغاصب ، فهذا الشراء لا يمنع دعوى الملك .

                ( 385 ) قوله :

                أو أخذها وديعة .

                عطف على قوله فاشتراها .

                أي خاف من الغاصب تلف العين فأخذها منه وديعة لا يمنع ذلك دعوى الملك




                الخدمات العلمية