الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                381 - القول لمنكر الأجل 382 - إلا في السلم فلمدعيه

                التالي السابق


                ( 381 ) قوله :

                القول لمنكر الأجل .

                إذ الأصل عدمه ; لأن الأصل في البيع أن يكون بثمن حال لا مؤجل .

                ( 382 ) قوله :

                إلا في السلم فلمدعيه إلخ ; لأنه شرط صحته فمدعيه مدعي الصحة ومنكره مدعي الفساد .

                والقول قول مدعي الصحة ، والكفالة مثل السلم .

                قال المحبوبي في فروقه : لو قال : علي ألف مؤجلة ، والمدعي قال : معجلة .

                فالقول لمدعي الأجل إلا في الكفالة




                الخدمات العلمية