الأشباه والنظائر
المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلانا أودعه إياه اندفعت الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين : الأولى : 373 - إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه .
الثانية : إذا ادعى الشراء وقال : أمرني بالقبض منك لم تندفع


