الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لا تسمع الدعوى بدين على الميت ، إلا على وارث أو وصي أو موص له ; [ ص: 435 ] فلا تسمع على غريم له ، كما في جامع الفصولين 372 - إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين

                [ ص: 435 ]

                التالي السابق


                [ ص: 435 ] قوله :

                فلا تسمع على غريم له .

                الظاهر أن المراد بالغريم مديون الميت .

                ( 372 ) قوله :

                إلا إذا وهب جميع المال من أجنبي .

                قيل : لا خفاء في أن الموهوب له ليس من غرماء الميت ليكون استثناؤه من الغريم متصلا فهو منقطع ، وإنما استثناه ; لأنه لما حضر من تصح عليه الدعوى في الثلاثة وكان هو مغايرا لهم أشبه الغريم فاستثناه منه لذلك . ( انتهى ) .

                قال بعض الفضلاء : قوله إلا إذا وهب إلخ .

                صادق بما لو وهب جميع ماله في صحته ثم مات ، وهذا لا يكون خصما لمن له دين .

                نعم إن كان فيما وهبه عين مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها .

                والذي في البزازية أن الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث خصيم إذا صح لعدم الوارث ; لأن الاستحقاق الزائد على الثلث من خصائص الوارث فيلحق بالوارث فليراجع




                الخدمات العلمية