الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه 352 - لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة .

                صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين . 353 - وكذا في الشهادة بحرية الأصل ، كما في دعوى القنية .

                القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه ، فإنه يبطل ، إلا في المقضي بحريته ، 354 - وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبينة ، فإنه يبطل القضاء لكن لكونه غير صحيح

                التالي السابق


                ( 352 ) قوله :

                لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة .

                وذلك ما لو استولد جارية نفسه فالولد حر الأصل والأم رقيقة ، وكما يجوز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة يجوز أن يكون حر الأصل وأبوه رقيقا ، كما كانت أمه حرة أصلية وأبوه عبدا فإنه حر الأصل تبعا لأمه وحينئذ فيحتاج إلى ذكر اسم الأم وأب الأم .

                ( 353 ) قوله :

                وكذا في الشهادة بحرية الأصل كما في دعوى القنية إلى قوله : إلا في المقضي بحريته .

                فإنه لو أقر ببطلان القضاء لا يبطل ; لأن الحرية لا تقبل النقض كما في التاسع والثلاثين من جامع الفصولين .

                ( 354 ) قوله :

                وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا إلخ .

                عطف على المستثنى الأول . ويرد عليه أن الكلام في القضاء الصحيح هو هنا غير صحيح ، ويجاب بأن قوله : لكن لكونه غير صحيح ، أفاد أنه منقطع




                الخدمات العلمية