الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                330 - لا تحليف مع البرهان 331 - إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح : 332 - دعوى دين على ميت ، وفي استحقاق المبيع ، ودعوى الآبق .

                [ ص: 423 ] لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول أبي يوسف رحمه الله مذكورة في الخلاصة

                التالي السابق


                ( 330 ) قوله :

                لا تحليف مع البرهان .

                قيل عليه : لو قال مع البينة لكان صوابا إذ لا تحليف مع الإقرار ، يعني وهو برهان ( انتهى ) .

                والجواب أن المطلق محمول على الفرد الكامل وهو البينة .

                ( 331 ) قوله :

                إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح .

                أقول : لم يذكر في الشرح دعوى الآبق ، وذكر زيادة عما ذكره هنا المدعى عليه أقر بوصاية فبرهن الوصي ، والمدعى عليه أقر بالوكالة فثبتها الوكيل

                ثم قال بعد كلام : فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار في كل موضع بتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا .

                ( 332 ) قوله :

                دعوى دين على ميت .

                يعني أقر به بعض الورثة فأقام البينة عليه ليتعدى لبقية الورثة .

                وقوله : دعوى الآبق .

                أقول : لم يظهر لي صورة الجمع في دعوى الآبق وأقول : يزاد على الثلاث ما إذا أقامت البينة للغريم المجهول بأنه معدم فلا بد من [ ص: 423 ] يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن ، وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا ; لأن البينة إنما شهدت على الظاهر ولعله غيب ماله .

                ويزاد أيضا : المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها ، وأنهم ما علموا أنه ترك لها نفقة ولا أحالها على أحد وعلى جميع المسقط والمبطل ، وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر يمين الطالب على باطن الأمر ، وهاتان المسألتان في كتاب معين الحكام .

                ويزاد أيضا ما لو خوصم الأب بحق على الصبي فأقر ، لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي ، كما في القنية من باب التوكيل بالخصومة ويزاد أيضا ما إذا أقر وارث على وارثه بدين فإنه تسمع البينة عليه ويلزم الدين بقية الورثة وكذا المديون إذا أقر بوكالة إنسان بقبض الدين يسمع القاضي البينة بالوكالة مع إقراره لكيلا ينكر الطالب الوكالة .

                وهاتان المسألتان في الذخائر الأشرفية للشيخ عبد البر بن الشحنة

                ويزاد أيضا ما لو قال الشهود : إن له عليه دراهم لا تعرف عددها فهي ثلاثة .

                وكذا لو شهدوا أن له عليه دراهم جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم ; لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما هي الدراهم ، ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك .

                كذا في معين الحكام في الباب المكمل عشرين .

                ( 333 ) قوله :

                " لا تحليف بلا طلب المدعي " إلى قوله " مذكورة في الخلاصة " .

                يعني في الفصل السابع من كتاب القضاء وعبارتها : بعد أن ذكر أن مشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء .

                قال أبو يوسف : يستحلف بدون طلب الخصم في أربعة مواضع : الأول : في الرد بالعيب ، يحلف المشتري بالله ما رضيت .

                الثاني : يحلف الشفيع بالله ما أبطلت شفعتك .

                الثالث : المرأة إذا طلبت النفقة حلفت بالله عز وجل ما طلقك زوجك ولا خلف عندك مالا ولا أعطاك النفقة .

                الرابع في الاستحقاق يحلف المستحق بالله ما وهبت ولا بعت ، وعندهما لا يحلف بدون طلب الخصم وهذا بناء على مسألة [ ص: 424 ] تلقين الشاهد وهو على هذا الخلاف .

                وأجمعوا أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك قابض بأمرك ولا أبرأت ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا عندك علم به ، ولا شيء منه رهن .

                هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد : عبد في يد رجل ادعاه رجل ، وقال : ملكي ، اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد : ملكي اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام . وقال المدعي : البيع الذي جرى بينكما تلجئة . له أن يحلفه ( انتهى )




                الخدمات العلمية