الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 420 ] وعلى هذا فرعت لو رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء ، لهم أن يشهدوا أنه أقر وهو صحيح .

                وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر ، فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا عملا بالحال ، لكن لو قال لهم : أنا صحيح . هل يشهدون بصحته أو يحكمون قوله ؟ فإن ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله ، وينبغي أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه ؟ فإن أخبروا به لم يعمل بإخباره أنه صحيح ، وإلا عمل به ، وهي حادثة الفتوى .

                وفي جنايات البزازية : شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات ، يحكم به ، وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنهم لا علم لهم به .

                وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا : مات من سقوطه ، لأن إضافة الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم .

                ألا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحلة على رقبته حية ملتوية ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 323 ) قوله :

                وعلى هذا .

                أي على الشهادة تحكم الحال




                الخدمات العلمية